الاجتهادات الخاصة 8489

إخلاء للسكن ـ موظف
الموظفون والمستخدمون الدائمون في إداره حصر التبغ محميون من التخليه.
قرار رقم * (368/2576 6/3/1966) (م 1966 ص 103 قا 195).