Call us now:
إخلاء للسكن ـ موظف
إذا أحيل الموظف المؤجر على التقاعد في نفس المكان الذي فيه المأجور فقد شرطاً من شروط تخليه المستأجر الموظف وهو كونه عاد إلى البلده التي فيها العقار بعد الإحاله على التقاعد وامتنع الحكم له بالتخليه.
قرار رقم * (139/2523 19/2/1966) (م 1966 ص 103 قا 196).