Call us now:
إخلاء للسكن
إذا كان المالك القديم عقد الإيجار لأكثر من 3 سنوات دون تسجيله في السجل العقاري فإن المالك الخلف لا يلتزم بالعقد لما يزيد عن هذه المده ويحق له بنهايتها طلب الإخلاء للسكنى.
قرار رقم * (713/3325 23/4/1966) (م 1966 ص 152 قا 279).