الاجتهادات الخاصة 8495

إخلاء للسكن
يجب أن يسكن المالك المحكوم له بالتخليه خلال شهرين من إخلائه وسنه على الأقل وإلا توجب عليه التعويض سواء أكان المستأجر أخلى مختاراً أو عن طريق دائره التنفيذ.
قرار رقم * (1009/3007 19/5/1966) (م 1966 ص 216 قا 369).