Call us now:
إخلاء للسكن
يخلى عقار مأجور للسكن والخياطه إذا لا يمكن تجزئته، ولا تسري التخليه إلا على عقار مأجور بكامله للسكنى.
قرار رقم * (1477/3974 3/7/1966) (م 1966 ص 291 قا 477).
إخلاء للسكن
يخلى عقار مأجور للسكن والخياطه إذا لا يمكن تجزئته، ولا تسري التخليه إلا على عقار مأجور بكامله للسكنى.
قرار رقم * (1477/3974 3/7/1966) (م 1966 ص 291 قا 477).