الاجتهادات الخاصة 8502

إخلاء للسكن
التخليه للسكنى يحق طلبها للمالك، فإذا كان وارثاً فمن تاريخ التسجيل وقبله لا يحق له الادعاء.
قرار رقم * (1921/4651 24/9/1966) (م 1966 ص 319 قا 504).