الاجتهادات الخاصة 8503

إخلاء للسكن
يمكن للمستأجر المطلوب إخلاؤه للسكن أن يثبت بالكشف والرخصه أن المؤجر بنى على أرضه عقاراً يسكنه مما يشكل المانع من التخليه، باعتبار أن ملكيه الأرض ثابته بالقيد العقاري والبناء والسكن واقعه ماديه.
قرار رقم * (1754/4189 11/9/1966) (م 1966 ص 319 قا 505).