Call us now:
إخلاء للسكن
يمكن للمستأجر المطلوب إخلاؤه للسكن أن يثبت بالكشف والرخصه أن المؤجر بنى على أرضه عقاراً يسكنه مما يشكل المانع من التخليه، باعتبار أن ملكيه الأرض ثابته بالقيد العقاري والبناء والسكن واقعه ماديه.
قرار رقم * (1754/4189 11/9/1966) (م 1966 ص 319 قا 505).