الاجتهادات الخاصة 8504

إخلاء للسكن ـ موظف
حمايه الموظف من التخليه من النظام العام وعلى القاضي أن يقررها من تلقاء نفسه إذا وجد أن المدعي عليه الماثل أمامه شرطي، بعد التحقق من صفته.
قرار رقم * (1775/4220 12/9/1966) (م 1966 ص 20 قا 506).