الاجتهادات الخاصة 8507

إخلاء للسكن ـ موظف
المستخدم في مصرف مؤمم الذي يخضع لقانون العمل لا في عداد الموظفين الذين اعتبرهم المرسوم 167 في عداد الموظفين الدائمين، لا يتمتع بالحمايه.
قرار رقم * (1722/4163 10/9/1966) (م 1966 ص 321 قا 509).