الاجتهادات الخاصة 8509

إخلاء للسكن
للقاضي إذا اقتنع بأن الدافع لطلب التخليه هو رغبه المالك في تحديد أجره الدار أن يقرر أن المدعي ليس بحاجه للسكنى وأن يرد الدعوى.
قرار رقم *( م 1966 ص 370 قا 574)