الاجتهادات الخاصة 8513

إخلاء للسكن
التخليه للسكنى لا تطلب بالنسبه للعقارات المأجور لاستثمار تجاري أو صناعي أو مهنه حره ولو كانت بطبيعتها معده للسكنى.
قرار رقم * (2750/5392 14/11/1966) (م 1966 ص 433 قا 655).