Call us now:
إخلاء للسكن ـ موظف
لا يستفيد الأخ من كون أخيه موظفاً إذا لم يكن من أفراد عائلته، وإذا تسامح المؤجر في سكنى الأخ الموظف في الدار فإن هذا التسامح لا يمكن أن ينقلب وبالا عليه.
قرار رقم * (2751/5397 14/11/1966) (م 1966 ص 433 قا 656).
إخلاء للسكن ـ موظف
لا يستفيد الأخ من كون أخيه موظفاً إذا لم يكن من أفراد عائلته، وإذا تسامح المؤجر في سكنى الأخ الموظف في الدار فإن هذا التسامح لا يمكن أن ينقلب وبالا عليه.
قرار رقم * (2751/5397 14/11/1966) (م 1966 ص 433 قا 656).