الاجتهادات الخاصة 8515

إخلاء للسكن ـ موظف
الطالب الموفد لا يعتبر موظفاً محمياً من التخليه.
قرار رقم * (2767/5449 16/11/1966) (م 1966 ص 434 قا 657).