الاجتهادات الخاصة 8519

إخلاء للسكن
لا مانع يمنع المقيم في أمريكا من طلب إخلاء العقار للسكنى في سوريه لأنه يستطيع المجيء والسكنى فعلاً وإلا طالته أحكام القانون.
قرار رقم * (286/233 30/3/1967) (م 1967 ص 163 قا 182).