Call us now:
إخلاء للسكن ـ مستخدم
تعيين المستأجر وتثبيته في صنف المستخدمين الخاضعين للمرسوم 167 يحميه من التخليه.
قرار رقم * (250/39 9/3/1967) (م 1967 ص 164 قا 183).
إخلاء للسكن ـ مستخدم
تعيين المستأجر وتثبيته في صنف المستخدمين الخاضعين للمرسوم 167 يحميه من التخليه.
قرار رقم * (250/39 9/3/1967) (م 1967 ص 164 قا 183).