Call us now:
إخلاء للسكن ـ موظف
إذا كان أحد الزوجين المالكين للعقار موظفاً وعاد إلى المدينه التي فيها العقار منقولاً حق له إخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط أن يكون كلا الزوجين موظفاً.
قرار رقم * (451/412 10/5/1967) (م 1967 ص 283 قا 305).
إخلاء للسكن ـ موظف
إذا كان أحد الزوجين المالكين للعقار موظفاً وعاد إلى المدينه التي فيها العقار منقولاً حق له إخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط أن يكون كلا الزوجين موظفاً.
قرار رقم * (451/412 10/5/1967) (م 1967 ص 283 قا 305).