الاجتهادات الخاصة 8525

إخلاء للسكن
التنازل عن طلب التخليه للسكنى لقاء مبلغ من المال ولو أثناء المده العقديه جائز..
قرار رقم * (6906/652 19/10/1967) (م 1967 ص 406 قا 476).