الاجتهادات الخاصة 857

إيجار ـ محل تجاري ـ دعوى نزع يد
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالإكراه، توفر عنصر الغصب، مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.
(نقض رقم 698 تاريخ 6/8/1959 م ص92 لعام 1959)