Call us now:
تعويض اتفاقي ـ تعليقه على أمر
يشترط في التعويض الاتفاقي أن يكون معلوم المقدار ومحدداً عند انعقاد العقد. فإذا علق على أمر مجهول، انصرف هذا الشرط إلى تضمين الطرف الناكل العطل والضرر المتناسب مع جسامة الخطأ العقدي.
(نقض رقم 2894 تاريخ 2/12/1964 مجلة القانون ص129 لعام 1965)