الاجتهادات الخاصة 864

إفلاس ـ تعيين مفوض لتنفيذ الصلح
عدم اشتمال عقد الصلح على نص يجيز لرئيس المحكمة تعيين مفوض أو أكثر لتنفيذ الصلح، لا يترتب عليه وجوب رفض التصديق على الصلح.
(نقض رقم 306 أساس 929 تاريخ 13/4/1960 م ص64 لعام 1960)