Call us now:
إفلاس ـ نوعه ـ تأثيره على حقوق الدائنين
إن كون الإفلاس احتيالياً أو غير احتيالي، ليس من شأنه التأثير في حقوق الدائنين. ويتوجب على المحكمة المدنية عند الحكم بشهر الإفلاس تقرير نوعه.
(نقض رقم 360 أساس 989 تاريخ 26/4/1960 م ص65 لعام 1960)