Call us now:
أملاك دولة ـ تصرف مكسب
يشترط في التصرف المكسب لتملك أملاك الدولة أن يكون هادئاً علنياً مستمراً مدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسبما يكون التصرف بحق أو بغير حق، وذلك قبل أن تسجل الدولة العقار على اسمها.
(نقض رقم 6 تاريخ 6/1/1957 م ص54 لعام 1957)