الاجتهادات الخاصة 87

تقادم ـ سند تجاري ـ عرض الصلح
1 ـ إن السند للأمر المستوفي شروط السندات التجارية يخضع للتقادم التجاري.
2 ـ إن عرض الصلح لا يقطع التقادم.

(نقض رقم 2663 تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص133 لعام 1965)