الاجتهادات الخاصة 876

إيجار ـ إيجار ثانوي ـ موافقة المؤجر
إن المستأجر الممنوع من إيجار العقار المأجور، كلاَ أو بعضاً، إلى الغير لا ينطبق عليه وصف الفضولي.
وعليه فإن إشغال المستأجر الثانوي العقار أكثر من سنة على الشكل المذكور لا يحول دون إخلائه منه.
(نقض أساس 4316 تاريخ 7/12/1955 م ص182 لعام 1956)