الاجتهادات الخاصة 88

تنفيذ ـ إحالة قطعية ـ شطب
إن الشطب يؤدي إلى إلغاء قرار الإحالة. وعليه، فإن إهمال المحال على اسمه العقار تسجيله في السجل العقاري لا يمنع الدائن الآخر من ملاحقة المدين للحصول على حقه وتسجيل العقار على اسمه نتيجة الإحالة القطعية الجارية تنفيذاً لتحصيل دينه.

(نقض رقم 57 تاريخ 11/2/1965 مجلة القانون ص310 لعام 1965)