الاجتهادات الخاصة 882

اختصاص ـ قرار به ـ طعن
إن القرار المتعلق بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى والاستمرار في رؤيتها غير قابل للتمييز، لأنه لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا ينهي الخصومة كلها أو بعضها.
(نقض رقم 96 أساس 282 تاريخ 24/3/1956 م ص296 لعام 1956)