الاجتهادات الخاصة 885

إيجار ـ وفاة المستأجر
عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، بل إن حقوق العقد والتزاماته تنتقل إلى ورثته (مادة 568 مدني).
(نقض رقم أساس 4714 تاريخ 26/12/1955 م ص80 لعام 1956)