الاجتهادات الخاصة 886

اختصاص ـ تصفية شركة
يجب عدم الالتفات في دعاوى التفية إلى مقدار المدعى به، بل يتحتم اعتبارها من الدعاوى الداخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية بشكل مطلق، بدليل أن المشرع نفسه جعل تعيين المصفي عند عدم اتفاق الشركاء على تعيينه من اختصاص المحكمة البدائية بنص المادة 502 مدني.
(نقض رقم 23 أساس 122 تاريخ 26/1/1956 م ص153 لعام 1956)