Call us now:
تنفيذ ـ إحالة قطعية ـ عدم البيع بسبب العيوب
إن التملك لعقار مطروح للبيع في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ لا يكون عرضة لدعوى الإبطال بسبب النواقص أو العيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ.
(نقض رقم 79 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص315 لعام 1965)