الاجتهادات الخاصة 890

إيجار ـ عقار للسكن ـ تعاطي مهنة المحاماة فيه
إن مزاولة المستأجر مهنة المحاماة وقبوله بعض الزبائن في الدار المعدة للسكن دون إذن من المؤجر، لا يخرج المأجور عن الصفة التي أعد لها.
(نقض أساس 4160 تاريخ 23/11/1955 م ص45 لعام 1956)