الاجتهادات الخاصة 891

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ ملكية
إن المؤجر غير المالك لتمام العقار المأجور بصورة مستقلة، لا يحق له طلب إخلائه للسكنى فيه.
(نقض رقم أساس 4268 تاريخ 27/11/1955 م ص46 لعام 1956)