الاجتهادات الخاصة 893

التصاق
الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه أحكام الالتصاق لاختلاف العلة وانتفاء التبعية، وإنما يحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غير واستعادته.
(نقض رقم أساس 780 تاريخ 4/6/1955 م ص279 لعام 1955)