Call us now:
إيجار ـ تخلية للهدم ـ قبض أجور
قبض الأجور عن مدة تالية للدعوى لا يكون تنازلاً عنها إذا انتهت المدة المقبوضة أجرتها قبل الحكم. ولا يلزم القاضي بتقرير رجوع المستأجر قبل أن يتم بناء العقار ونشوء محل جديد مكان المهدوم يشبهه.
(نقض رقم 405 أساس 1806 تاريخ 2/3/1965 محامون ص131 لعام 1965)