Call us now:
تنفيذ ـ حجز احتياطي ـ فروغ ـ تقدير البدل
إن إيقاع الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ بواسطة دائرة التنفيذ لا يجعل تقدير البدل من إشكالات التنفيذ، ويعود للقضاء البت في النزاع وتقدير البدل.
(نقض رقم 127 تاريخ 10/2/1965 مجلة القانون ص318 لعام 1965)