الاجتهادات الخاصة 903

إفلاس ـ قاض منتدب ـ اعتراض
إن القرار الذي يصدره القاضي المنتدب ضمن اختصاصه (تحديد إعانة المفلس) قابل للاعتراض أمام المحكمة البداية التي لا يقبل قرارها بهذا الشأن أي طريق من طرق المراجعة.

(نقض رقم 104 تاريخ 14/3/1955 م ص111 لعام 1955)