Call us now:
إعذار ـ إعفاء من الإعذار
إذا لم توجد صلة بين الإعذار وبقية مشتملات العقد، كان شرط الإعفاء منه منصرفاً إلى التعويض عن العطل والضرر، ولو كان البند المتعلقة بالتعويض متأخراً عنه.
(نقض رقم أساس 3116 تاريخ 28/1/1956 م ص70 لعام 1956)
إعذار ـ إعفاء من الإعذار
إذا لم توجد صلة بين الإعذار وبقية مشتملات العقد، كان شرط الإعفاء منه منصرفاً إلى التعويض عن العطل والضرر، ولو كان البند المتعلقة بالتعويض متأخراً عنه.
(نقض رقم أساس 3116 تاريخ 28/1/1956 م ص70 لعام 1956)