الاجتهادات الخاصة 907

إعادة محاكمة
إن التناقض الذي يبرر إعادة المحاكمة هو الذي يقع بين أسباب الحكم نفسه بصورة لا يمكن تأليفها. كما أن صدور حكم لبناني يناقض الحكم السوري لا يصلح سبباً لإعادة المحاكمة، إذ أن ما قصده المشرع من الأحكام المتناقضة هو الأحكام الصادرة عن المحاكم السورية.
إن مجرد إقامة دعوى جزائية ضد الشاهد لا تكفي لاعتبار طلب إعادة المحاكمة مقبولاً، لأن سماع دعوى طلب إعادة المحاكمة يتوقف على توفر ثبوت كذب الشهادة بحكم قضائي.
(نقض رقم 123 أساس 281 تاريخ 21/2/1963 مجلة المحامون ص23 لعام 1963)