الاجتهادات الخاصة 908

إعسار مدني
1 ـ الإعسار المدني حالة قانونية يجوز للقاضي أن يقررها إذا تحقق له أن أموال المدين لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء، عملاً بالمادة 250 من القانون المدني.
2 ـ البحث في تأجيل وفاء الديون إلى ميسرة، بالنسبة إلى الديون المستحقة الأداء، رهن بتقديم المدين الدليل على عدم كفاية أمواله للوفاء بالديون المستحقة الأداء بجميع وسائل الإثبات.
(نقض رقم 118 أساس 104 تاريخ 20/2/1963 م ص26 لعام 1963)