الاجتهادات الخاصة 909

التزام ـ تجديد الدين
إن الالتزام لا يتجدد إلا باستبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عنه في محله أو مصدره أو بتغيير الدائن بشخص أجنبي أو بتغيير المدين إذا تم الاتفاق على حلول أجنبي مكانه، طبقاً لما نصت عليه المادة 350 مدني.
(نقض رقم 116 أساس 101 تاريخ 19/2/1963 م ص28 لعام 1963)