الاجتهادات الخاصة 91

تأمين ـ شرط مطبوع ـ فسخ ـ إذعان ـ تعسف
إن الشرط الوارد في القسم المطبوع من عقد التأمين المتضمن إعطاء الحق للشركة بإلغاء العقد أو فسخه هو إملاء مفروض من قبل الشركة والقبول به إذعان، مما يحق معه للقاضي تعديله.

(نقض رقم 218 تاريخ 5/5/1965 مجلة القانون ص386 لعام 1965)