الاجتهادات الخاصة 912

إيجار ـ عرض الأجور
أوجب القانون على المستأجر عرض الأجور إما بحوالة بريدية داخلية ضمن كتاب مضمون، أو بإيداعها باسم المؤجر في صندوق مصرف رسمي أو دائرة رسمية لها قبول الودائع، ولا يقوم مجرد الإخبار مقام هذا العرض.
(نقض رقم 137 أساس 686 تاريخ 30/1/1963 م ص16 لعام 1963)