الاجتهادات الخاصة 913

إيجار ـ إساءة استعمال ـ ضرر
تقدير وقوع الضرر في دعوى إساءة استعمال المأجور، يعود إلى قاضي الموضوع. ويجب أن يبنى هذا التقدير على المعاينة والخبرة عند الاقتضاء.
(نقض رقم 136 أساس 689 تاريخ 30/1/1963 م ص16 لعام 1963)