الاجتهادات الخاصة 917

أحوال مدنية
إذا لم تقدم شهادات ووثائق الأحوال المدنية من ولادة وزواج وطلاق ووفاة إلى أمين السجل المدني خلال المهلة المحددة في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية، فلا يمكن قيدها إلا بمقتضى قرار يصدر عن قاضي الصلح.
(نقض رقم 246 أساس 1159 تاريخ 14/2/1963 م ص49 صلحي لعام 1963)