الاجتهادات الخاصة 918

اختصاص ـ تعويض
إن الادعاء بطلب التعويض عن الضرر من جراء هدم البلدية لغرفة من عقار بدون سبب مشروع ولعدم وجود قرار بالهدم، هو من اختصاص القضاء العادي.
(نقض رقم 237 أساس 39 تاريخ 3/2/1963 م ص50 صلحي لعام 1963)