الاجتهادات الخاصة 92

تجارة ـ سفتجة ـ ضامن احتياطي ـ احتجاج
إن التمسك بالاحتجاج لا يتعلق بالنظام العام، ويمكن استخلاص التنازل عنه من كل قول أو فعل. وعليه، فإن الدفع بوقوع الاحتجاج بعد فوات الميعاد غير منتج إذا صدر هذا التنازل من الضامن الاحتياطي.

(نقض رقم 337 تاريخ 16/5/1965 مجلة القانون ص583 لعام 1965)