الاجتهادات الخاصة 920

أصول ـ توحيد دعويين
حيث أن لكل حق دعوى، فإن توحيد النظر في الاستئنافين المرفوعين ضد الحكم الصادر في ذات الموضوع بين الخصوم أنفسهم إنما يعتبر تدبيراً يقتضيه حسن سير العدالة المنوط أمر تحقيقها بالقضاء.
(نقض رقم 2 أساس 1 تاريخ 5/1/1963 م ص1 لعام 1963)