الاجتهادات الخاصة 921

أصول ـ طعن بالأحكام الصادرة بالتصحيح
تخضع الأحكام الصادرة بالتصحيح لطرق الطعن الجائزة في موضوع التصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها بتصحيح الأخطاء المادية أو الحسابية وفق ما نصت عليه المادتان 214 و 215 أصول محاكمات.
(نقض رقم 8 أساس 199 تاريخ 6/1/1963 م ص4 لعام 1963)