الاجتهادات الخاصة 923

أصول ـ استئناف ـ دفوع المستأنف عليه
إن مجرد رفع الاستئناف ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية ما أبداه المستأنف عليه أمام المحكمة البدائية من دفوع وأوجه دفاع لم يثبت تنازله عنها بصورة تستتبع الفصل فيها عند الاتجاه إلى تخطئة الحكم البدائي.
(نقض رقم 15 أساس 92 تاريخ 9/1/1963 م ص6 لعام 1963)