Call us now:
إيجار ـ إخلاء ـ موظف منقول
إن حماية الموظف من التخلية تنحصر في المأجور الواقع ضمن مركز عمله في الوظيفة.
(نقض رقم 1656 أساس 2764 تاريخ 17/10/1963 م ص121 لعام 1963)
إيجار ـ إخلاء ـ موظف منقول
إن حماية الموظف من التخلية تنحصر في المأجور الواقع ضمن مركز عمله في الوظيفة.
(نقض رقم 1656 أساس 2764 تاريخ 17/10/1963 م ص121 لعام 1963)