الاجتهادات الخاصة 936

اختصاص ـ تعويض ـ قرار إداري
إن ولاية القضاء الإداري لا تتناول النظر بطلبات التعويض إلا عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ قرار إداري من القرارات المنصوص عنها في المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.
(نقض رقم 479 أساس 624 تاريخ 15/10/1963 م ص145 لعام 1963)